الشيخ محمد علي الگرامي القمي

198

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان وإن شكّ بعد